العلامة الحلي
207
منتهى المطلب ( ط . ج )
وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تبدأ بكفّيك ، ثمَّ تغسل فرجك ، ثمَّ تصبّ على رأسك ثلاثا ، ثمَّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى الماء فقد طهّره » « 1 » ولو كان الاستبراء واجبا لبيّنه ، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل . الثّاني : غسل اليدين ثلاثا وقد مرّ في باب الوضوء « 2 » . الثّالث : المضمضة والاستنشاق . وهو مذهب علمائنا أجمع ، ومذهب الشّافعيّ « 3 » ، وأوجبهما أبو حنيفة « 4 » وأحمد « 5 » ، والبحث فيه تقدّم « 6 » . الرّابع : إمرار اليد ليس بواجب في الطَّهارتين لكنّه مستحبّ . وهو مذهب أهل البيت عليهم السّلام « 7 » ، واختاره النّخعيّ ، والشّعبيّ ، وحمّاد ، والثّوريّ ، والأوزاعيّ « 8 » ، والشّافعي « 9 » ، وإسحاق « 10 » ، وأبو حنيفة « 11 » .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 132 حديث 365 ، الاستبصار 1 : 123 حديث 420 ، الوسائل 1 : 502 الباب 26 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 2 » تقدّم في الجزء الأوّل ص 291 . « 3 » الأم 1 : 41 ، الأم ( مختصر المزنيّ ) 8 : 5 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 16 ، المجموع 2 : 197 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 161 ، 166 ، السّراج الوهّاج : 21 ، بداية المجتهد 1 : 45 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، المحلَّى 2 : 50 ، المغني 1 : 132 . « 4 » المبسوط للسّرخسي 1 : 62 ، بدائع الصّنائع 1 : 34 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، شرح فتح القدير 1 : 50 ، عمدة القارئ 3 : 194 ، تفسير القرطبي 5 : 212 ، بداية المجتهد 1 : 45 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، 165 ، المحلَّى 2 : 50 ، شرح الزّرقاني على موطَّإ مالك 1 : 92 . « 5 » المغني 1 : 132 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، تفسير القرطبي 5 : 212 ، المجموع 1 : 363 ، شرح الزّرقاني على موطَّإ مالك 1 : 92 . « 6 » راجع : الجزء الأول ص 300 . « 7 » الخلاف 1 : 27 مسألة - 71 ، المعتبر 1 : 185 ، السّرائر : 22 . « 8 » المغني 1 : 251 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 247 . « 9 » الأم 1 : 41 ، مغني المحتاج 1 : 74 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 31 ، المجموع 2 : 185 ، ميزان الكبرى 1 : 121 ، المغني 1 : 251 ، إرشاد السّاري 1 : 315 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 21 . « 10 » المغني 1 : 251 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 247 . « 11 » المبسوط للسّرخسي 1 : 44 - 45 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المحلَّى 2 : 30 ، المغني 1 : 251 ، إرشاد السّاري 1 : 315 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 247 .